الباب الثالث — السجل العقاري › القسم الاول — التأليف وشكل ومسك مجموعة البطاقات
المادة 30
يذكر المحافظ على البطاقة الخاصة، علاوة عن البلدية التي يوجد بها العقار واسم الشارع والرقم وعند الاقتضاء رقم القطعة وبيان مسح الاراضي لمجموع العقار :
في الجدول الاول : التعيين الوجيز لمجموع العقار مع بيان نوعه وموقعه ، في الجدول الثاني : تعيين القطعة ، في الجدول الثالث : الاجراءات المتعلقة بحقوق ملكية القطعة وتعيين المالك وكذلك بالنسبة للاشخاص الطبعيين شروطهم الشخصي ، في الجدول الرابع : الاجراءات المتعلقة بالحقوق المشتركة وبالارتفاقات الايجابية والسلبية في الجدول الخامس : الاجراءات المتعلقة بالحقوق للجمهورية الجزائرية 501 العينية والاعباء العقارية والايجارات لاكثر من أثنى عشرة سنة، غير الاجراءات المذكورة في الجدول الثالث والرابع . والسادس في الجدول السادس : الامتيازات والرهون وكذلك التعديلات والتشطيبات المتعلقة بهذه الحقوق نفسها