مرسوم رقم 76-63
· ج.ر عدد 30 لسنة 1976
معدَّل
مرسوم رقم 76-63 مؤرخ في 24 ربيع الأول عام 1396 أبريل الموافق 25 مارس سنة 1976 يتعلق بتأسيس السجل العقارى سنة 1976 يتضمن احداث جلستين ريفيتين بدائرة اختصاص (استدراك) 623 محكمة آدرار
الباب السادس — أحكام انتقالية
المادة 114
خلافا لاحكام المادة 66 من هذا المرسوم وعند عدم وجود مخطط المسح الاراضي ، فان كل عقد أو قرار قضائى يكون موضوع اشهار في محافظة عقارية ، يجب أن يبين فيه بالنسبة لكل عقار ريفي مشار اليه في المادة السابقة مايلي :
نوع العقار ، موقعه ، محتوياته .
و فضلا عن ذلك أرقام المخطط المحتفظ به بصفة نظامية في مصالح مسح الاراضى والمحافظة العقارية وفي حالة عدم وجود ذلك ، أسماء المالكين المجاورين