الباب الخامس — اشهار الحقوق › القسم الرابع — الاجراءات
المادة 112
ان الجهة القضائية التي يرفع لديها الطعن يجب أن تقدم اليها عريضة مكتوبة وموقعة من قبل الطرف أو مستشاره .
وان الجهة القضائية المرفوعة لديها الدعوى تبت فيها طبقا لاحكام قانون الاجراءات المدنية ويبلغ الحكم بناء على طلب الطرف المستعجل .
ويمكن أن يستأنف الحكم في أجل شهر واحد ابتداء من تاريخ التبليغ ..
وان الاجراء الشكلى المتنازع فيه حسب الحالة، اما يحتفظ به أو يشطب عليه أو يرفض نهائيا واما ينفذ ضمن الشروط العادية بمجرد ما يكون القرار القضائى الخاص به قد حاز قوة الشيء المقضى به .