الباب الخامس — اشهار الحقوق › القسم الثالث — مراقبة المحافظ
المادة 110
يتم التبليغ الى الموقع على شهادة الهوية وذلك في جميع الحالات التي ينص فيها على التبليغ بموجب هذا المرسوم ومع مراعاة أحكام المواد 50 و 51 و 60 . وهو يساوى التبليغ الى الاطراف ...
وعندما تكون الوثيقة التي قدمت الى الاشهار، لا تقتضى وجود شهادة هوية ، فان التبليغ يتم صحيحا الى الشخص المعين خصيصا وفي عدمه الى الطرف الاول المعين بالوثيفة | المذكورة .
ويتم التبليغ بواسطة رسالة موصى عليها مع طلب اشعار بالاستلام وموجهة الى الموطن المبين في الاستدعاء أو في الوثيقة المقدمة الى الاجراء غير أن التبليغ يمكن أن يسلم الى المرسل اليه شخصيا مقابل الاعتراف بهذا التسليم وان تاريخ الاشعار بالاستلام أو تاريخ رفض الرسالة الموصى عليها أو تاريخ الاعتراف المشار اليه أعلاه، يحدد نقطة انطلاق أجل الشهرين الذي يمكن أن يقدم خلاله الطعن المنصوص عليه في المادة 24 من الامر رقم 75-74 المؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1395 الموافق 12 نوفمبر سنة 1975 والمتضمن اعداد مسح الاراضى العام وتأسيس السجل العقاري •