الباب الخامس — اشهار الحقوق › القسم الثالث — مراقبة المحافظ
المادة 109
عندما يكتشف المحافظ في وثيقة تم اشهارها خطأ منسوبا الى الاطراف ، فانه يعلم الموقع على شهادة الهوية بهذا الخطأ . ويعلمه بأنه في حالة عدم تعديله فانه لا يتم تنفيذ أي اجراء فيما يخص الحق المشار اليه فى الوثيقة الخاطئة .
و تصحح الاخطاء عن طريق ايداع وثيقة جديدة معدة ضمن الاشكال القانونية وترمى الى تعديل الوثيقة التي تم اشهارها والمشوبة بالاخطاء وجميع التأشيرات اللازمة تكتب على البطاقات والدفتر العقارى قصد الاشارة الى الاخطاء والتعديلات . 512 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 13 ربيع الثاني عام 1396 ه .
وخلافا لاحكام الفقرة الاولى ، فان وجود خطأ في وثيقة تم بعد اشهارها، لا يعوق اشهار عقد محرر أو قرار قضائي نطق به بدون مساعدة صاحب الحق أو ضده .