الباب الخامس — اشهار الحقوق › القسم الثالث — مراقبة المحافظ
المادة 108
ان المحافظ في جميع الحالات التي يرفض فيها الايداع أو يرفض الاجراء ، فانه يبلغ قراره الى الموقع على شهادة الهوية ويتم هذا التبليغ ، المسبب قانونا ، حسب التمييز المنصوص عليه في الفقرة الثالثة من المادة 107 اما مباشرة واما بواسطة رسالة موصى عليها مع طلب اشعار بالاستلام موجهة الى الموطن المشار اليه في الوثيقة محل النزاع .
وقبل ارجاع احدى نسخ الوثيقة والاوراق المرفقة بها الى الموقع على شهادة الهوية لقاء مخالصة قانونية فان المحافظ يضع على هذه النسخة تأشيرة مؤرخة وموقعة يوضح فيها :
تاريخ قرار الرفض ، النص الذي يبرر هذا القرار .
وان المخالصة التي يعطيها الموقع على شهادة الهوية تثبت المخالفة التي يكتشفها المحافظ ..