الباب الخامس — اشهار الحقوق › القسم الثالث — مراقبة المحافظ
المادة 107
عندما يلاحظ المحافظ عدم الصحة أو خلافات أو عدم اشهار سند المتصرف أو شهادة نقل الملكية عن طريق الوفاة لصالحه، فانه لا يقوم بالتأشيرات على البطاقة العقارية ويبلغ في أقصى أجل قدره خمسة عشر يوما ابتداء من الايداع عدم الصحة أو الخلاف أو عدم الاشهار المكتشف الى الشخص الذي وقع شهادة الهوية في أسفل الصور الرسمية أو النسخ أو الجداول وعندما تكون البيانات المتعلقة بالبلدية والقسم ورقم مخطط مسح الاراضي، وعند الاقتضاء، رقم قطعة الارض، كما هي موجودة على الوثيقة المودعة مماثلة للبيانات المطابقة لبطاقة ما، فانه يؤشر على هذه البطاقة تاريخ ورقم ترتيب الوثيقة المودعة مع عبارة «اجراء قيد الانتظار»
وفي حالة ما اذا كان التبليغ المنصوص عليه أعلاه لم يتم مباشرة الى الموقع على شهادة الهوية بنفسه ولم يعترف به صراحة، فانه يجب أن يكون ذلك التبليغ موضوع رسالة موصى عليها مع طلب اشعار بالاستلام ترسل خلال الخمسة عشر يوما للايداع الى الموطن الذي أشار اليه الموقع المذكور في الوثيقة المودعة .
وتكتب عبارة الرفض من قبل المحافظ تجاه تسجيل الايداع في سجل الايداع في العمود المخصص للملاحظات، وعند الاقتضاء في البطاقة العقارية وفي الدفتر العقاري ويبلغ قرار الرفض خلال الثمانية أيام من انقضاء الاجمل المشار اليه في الفقرة السابقة .