الباب الخامس — اشهار الحقوق › القسم الثالث — مراقبة المحافظ
المادة 106
في جميع الحالات التي يرفض فيها المحافظ الايداع أو يرفض فيها الاجراء فان الرفض في كلا الحالتين يعنى الاجراء الذي طلب من أجله الاشهار حتى ولو كان السهو أو عدم الصحة أو الخلاف الذي تم اكتشافه يعني فقط بعض البيانات أو الاطراف أو بعض العقارات المذكورة في الوثيقة التي يجب اشهارها .
غير انه فيما يخص نزع الملكية من أجل المنفعة العامة 6 فان الوثيقة المودعة تعتبر ، من أجل تطبيق الرفض، كوثيقة | تتضمن اجراءات كثيرة متميزة بمثل عدد المالكين أو مجموعات للجمهورية الجزائرية 511 ويفتح أجل قدره خمسة عشر يوما ابتداء من تاريخ التبليغ المباشر أو تاريخ الاشعار بالاستلام أو تاريخ الاشعار برفض الرسالة الموصى عليها الى الموقع على شهادة الهوية من أجل اتمام الوثيقة غير الصحيحة أو ايداع وثيقة تعديلية .
وفي جميع الحالات فان البطاقة التي يجب أن يؤشر عليها بالاجراء النهائى هى البطاقة التي تحمل عبارة «اجراء قيد الانتظار، والاجراء يأخذ رتبة ذات أثر رجعي بتاريخ الابداع ويتم تثبيت تاريخ تنفيذه الفعلى عن طريق التسجيل من أجل الترتيب في سجل الايداع .
واذا كان الموقع على شهادة الهوية لم يقم، خلال أجل خمسة عشر يوما ابتداء من تاريخ التبليغ ، باصلاح السهو أو ايداع الوثائق التعديلية، واذا كان قبل انقضاء هذا الاجل، قد أخبر المحافظ عن رفضه أو عدم قدرته على القيام بالتزاماته، فسان المالكين على الشياع. ويمكن أن يكون كذلك موضوع رفض | الاجراء يرفض مع التحفظات المنصوص عليها في المادة 106.
جزئي والامر كذلك في حالة المزايدة حسب قطع الارض أو البيوع المتميزة المنجزة بموجب عقد واحد وبنفس العقد، ففي هذه الحالة ، فان الوثيقة المودعة تعتبر كوثيقة تتضمن اجراءات كثيرة بمثل عدد قطع الارض التي تمت المزايدة عليها أو البيوع المتميزة ...
ومن جهة أخرى، في حالة ما اذا كانت الوثائق المودعة قصد اشهار امتيازات أو رهون ، أو نسخة التنبيه المساوية للحجز ، تتضمن خلافات في تعيين بعض العقارات المترتبة عليها بعض الحقوق أو المحجوزة ، فان الاجراء يقبل بالنسبة للعقارات التي يكون تعيينها مطابقا وأن الرفض لا ينطق به الا بالنسبة للعقارات الاخرى