الباب الخامس — اشهار الحقوق › القسم الثالث — مراقبة المحافظ
المادة 103
يتم التصديق على العناصر المتعلقة بالشوط الشخصى للاطراف طبقا للمادة 65 ويحقق فيها المحافظ بمجرد الاطلاع على الوثائق التالية :
فيما يخص الرشد المدني ووجود الزواج، بمجرد الاطلاع على الوثيقة التي بموجبها تم التصديق على الهوية ،
- فيما يخص أسباب عدم الاهلية المتعلقة بالحالة العقلية بمجرد الاطلاع على شهادة مسلمة من طرف كاتب ضبط المحكمة لمكان ولادة الاطراف لحكم يتضمن اما المنع واما رفع حالة عدم الاهلية ،
- فيما يخص سلطات ممثل لعديم الاهلية، بمجرد الاطلاع على نسخة مصدقة لقرار قضائي يوافق على الرخصة التي أعطيت له للتدخل فى العملية الخاضعة للاشهار أو في حالة عدم وجود الموافقة، بمجرد الاطلاع على نسخة مصدقة للعقد أو القرار القضائي الذي يتضمن تعيين هذا الممثل .
ان هذه الوثائق المشار اليها أعلاه والتي يجب أن يقل الاجراء بأن العقد الذى قدم الى الاشهار غير صحيح | تاريخها عن ستة أشهر في يوم الاجراء، تقدم الى المحافظ في من حيث الشكل، أو عندما لا تتوفر في هذه الصور أو النسخ الشروط الشكلية المنصوص عليها في التنظيم الجارى به العمل ، فى حالة مخالفة أحكام المواد من 67 الى 7 ..