مرسوم رقم 76-63
· ج.ر عدد 30 لسنة 1976
معدَّل
مرسوم رقم 76-63 مؤرخ في 24 ربيع الأول عام 1396 أبريل الموافق 25 مارس سنة 1976 يتعلق بتأسيس السجل العقارى سنة 1976 يتضمن احداث جلستين ريفيتين بدائرة اختصاص (استدراك) 623 محكمة آدرار
الباب الخامس — اشهار الحقوق › القسم الثالث — مراقبة المحافظ
المادة 102
يحقق في هوية الاطراف بمجرد الاطلاع على البطاقة التي بموجبها تم التصديق عليها، وتقدم هذه البطاقة الى المحافظ في آن واحد مع الوثيقة التي يجب اشهارها .