الباب الخامس — اشهار الحقوق › القسم الثالث — مراقبة المحافظ
المادة 101
عندما يقبل المحافظ الايداع ويسجل الاجراء في سجل الايداع، فانه يوقف تنفيذ الاجراء ويباشر في عملية التسوية المنصوص عليها في المادة 107 عندما على الخصوص :
تكون الوثائق المودعة والاوراق المرفقة بها غير متوافقة ،
- يكون مرجع الاجراء السابق المطلوب بموجب المادة 95-1 غير صحيح ، يكون تعيين الاطراف وتعيين العقارات أو الشرط الشخصي كما هو محدد في المادة 65 غير متوافق مع البيانات المذكورة في البطاقة العقارية .
آن واحد مع الوثيقة التي يجب اشهارها في حالة عدم امكانية الاستعمال المثبتة في الشهادة المنصوص عليها في المادة 65 ، للوثيقة التي بموجبها تسم التصديق على الهوية أو الحصول على احدى هذه الوثائق المشار اليها أعلاه، فان المحافظ يحقق في العنصر المطابق للشرط الشخصي بعد الاطلاع على البيانات المصدقة للوثيقة المودعة .
وان صلاحية ممثل لشخص اعتباري من أجل التدخل في العملية الخاضعة للاشهار ، يحقق فيها من قبل المحافظ بعد الاطلاع على البيانات الموجودة في الوثيقة المودعة .