مرسوم رقم 76-62
· ج.ر عدد 30 لسنة 1976
معدَّل
مرسوم رقم 76-62 مؤرخ في 24 ربيع الأول عام 1396 الموافق 25 مارس سنة 1976 يتعلق باعداد مسح الاراضي العام . 496
الباب الثالث — أحكام مختلفة
المادة 25
كل من يغير عن طريق الغش مكان الاشارات المستعملة من قبل موظفى لجنة مسح الاراضي، تطبق عليه العقوبات المنصوص عليها في المادة 417 من قانون العقوباب .