مرسوم رقم 76-62
· ج.ر عدد 30 لسنة 1976
معدَّل
مرسوم رقم 76-62 مؤرخ في 24 ربيع الأول عام 1396 الموافق 25 مارس سنة 1976 يتعلق باعداد مسح الاراضي العام . 496
الباب الثاني — اعداد مسح الاراضي وضبطه
المادة 22
ينبغى على كل مالك أو حائز عقار مهما كان سند ملكيته، أن يسمح بالدخول الحر لموظفي المصلحة المكلفة بمسح الاراضي الذين يريدون الدخول اما من أجل القيام بالعمليات اللازمة لاعداد مسح الاراضى، واما لمعاينة التغييرات من كل نوع التي تضر بوضعية العقارات وذلك من أجل ضبط الوثائق المساحية .