مرسوم رقم 76-62
· ج.ر عدد 30 لسنة 1976
معدَّل
مرسوم رقم 76-62 مؤرخ في 24 ربيع الأول عام 1396 الموافق 25 مارس سنة 1976 يتعلق باعداد مسح الاراضي العام . 496
الباب الثاني — اعداد مسح الاراضي وضبطه
المادة 20
لا يمكن اعداد وثائق القياس المشار اليها في المادتين 18 و 19 الا ضمن الشكل المقرر من قبل المصلحة المكلفة بمحافظة مسح الاراضي أو من قبل الاشخاص المعتمدين طبقا للتعريفة المحددة بموجب قرار من وزير الوصاية