مرسوم رقم 76-62
· ج.ر عدد 30 لسنة 1976
معدَّل
مرسوم رقم 76-62 مؤرخ في 24 ربيع الأول عام 1396 الموافق 25 مارس سنة 1976 يتعلق باعداد مسح الاراضي العام . 496
الباب الثاني — اعداد مسح الاراضي وضبطه
المادة 17
تحدد حسب الحاجة قرارات من وزير الوصاية الكيفيات التقنية لتنفيذ هذه الاشغال الطبوغرافية .