الباب الثاني — اعداد مسح الاراضي وضبطه
المادة 15
ان مسح الاراضي المقسم الى أقسام والى أماكن معلومة، يعطى التمثيل على الرسم البيانى لاقليم البلدية في جميع تفصيلات تجزئته الى أجزاء للملكية والى قطع للارض .
ان القسم المساحي هو جزء من الاقليم البلدى المحدد بطريقة ما بحيث يمكن نقله على ورقة من مخطط مسح الاراضي. ويفضل أن يكون محيطه مؤسسا بناء على الحدود التي لها طابع الثبات الكافي ،
- المكان المعلوم يطابق تجمعا من أجزاء الملكية داخل نفس القسم والذى يطلق عليه السكان عادة بعض التسمية ،
- جزء الملكية يتكون من مجموع الاملاك المتجاورة (قطع الاراضي ويملكه مالك واحد أو يعود الى شيوع واحد في مكان واحد معلوم ويكون وحدة عقارية مستقلة تبعا للترتيب المعطى للملكية .
وقطعة الارض هي قسم من جزء الملكية لقطعة واحدة ويمثل طبيعة واحدة لشغل أو تخصيص الارض