الباب الاول — اجراءات اعداد مسح الاراضي
المادة 14
يعطى أجل قدره ثلاثة (3) أشهر فيما يخص ثلاثة أعضاء من الاتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين | الاجزاء المتنازع فيها ، الى المالكين من أجل الاتفاق على
- تعينهم هذه المنظمة ويمثلون كلا من القطاع الخاص والقطاع المسير ذاتيا والصندوق الوطني للثورة الزراعية ،
- رئيس التعاونية الزراعية البلدية المتعددة الخدمات ، ممثل عن ادارة شؤون أملاك الدولة والشؤون العقارية ممثل عن ادارة الضرائب المباشرة ، تقني مصلحة مسح الأراضي ، كاتبا لهذه اللجنة .