الباب الاول — اجراءات اعداد مسح الاراضي
المادة 13
تعتبر الوثائق المساحية اذن مطابقة للوضعية الحالية للملكيات ويعمل بها باستثناء الاجزاء المتنازع فيها ..
حدودهم أو من أجل رفع دعوى أمام الجهات القضائية المختصة اقليميا .
وعند انقضاء هذا الاجل فان الحدود المحددة بصفة مؤقتة تصير نهائية ماعدا الغلط المادى المعترف به وما عدا حقوق المالك الحقيقى الذى يأتى ويكشف عن نفسه والذي لا تكون لشكواه أي أثر الا بينه وبين جيرانه المباشرين .
وفي جميع الحالات فان التعديلات المدخلة على الوثائق المساحية ، تتم بمناسبة أشغال محافظة مسح الاراضي