مرسوم رقم 76-62
· ج.ر عدد 30 لسنة 1976
معدَّل
مرسوم رقم 76-62 مؤرخ في 24 ربيع الأول عام 1396 الموافق 25 مارس سنة 1976 يتعلق باعداد مسح الاراضي العام . 496
الباب الثالث — أحكام مختلفة
المادة 128
ان المصاريف التي يجب دفعها فيما يخص مستخرجات مسح الاراضي والنسخ والمخططات وكذلك | المحاضر أو وثائق القياس المعدة من قبل المصلحة المكلفة بضبط مسبح الاراضي ، تسدد طبقا للتعريفة التي يحددها وزير الوصاية .