مرسوم رقم 76-60
· ج.ر عدد 28 لسنة 1976
مرسوم رقم 76-60 مؤرخ في 24 ربيع الاول عام 1396 الموافق 25 مارس سنة 1976 يتضمن نقل مراكز التكوين المهني التابعة لجمعية النشاط الاجتماعي والثقافي والجمعية الثقافية والتربوية للجزائر . 412
المادة 2
يجرى دمج المستخدمين العاملين في المراكز المذكورة في المادة الاولى أعلاه، في مختلف أسلاك الموظفين وهذا ضمن الشروط المحددة في أحكام المراسيم رقم 74 – 113 و 74 – 115 و 74 – 117 المؤرخة في 19 جمادى الاولى عام 1394 الموافق 10 يونيو سنة 1974 المذكورة أعلاه .