المادة 8
تكلف مديرية الاجور باعداد سياسة وطنية للاجور وتنفيذها ومتابعة تطبيقها .
وهي تشتمل على ما يلي :
أ (أ) المديرية الفرعية لتحديد الاجور المكلفة بمايلي :
تحقيق تصنيف مراكز العمل وتحديد جداول للاجور المتعلقة بها ،
- اعداد جدول وطني للاستخدام وضمان مسكه كاملا يوما بيوم ، اقتراح تحديد مستوى الحد الادنى للاجر الوطني المضمون .
ب المديرية الفرعية للدراسات والتخطيط المكلفة بمايلي :
- جمع وتحليل كل المعلومات والمعطيات ولاسيما الاحصائية منها ، المتعلقة بالاجور، القيام بكل أشغال الدراسات الخاصة بالاجور وعند الاقتضاء نشرها .
تخطيط توزيع الاجور في اطار المخطط الوطني للتنمية -
ج) المديرية الفرعية للتنشيط المكلفة بمايلي :
تحديد مختلف أشكال التحفيز وذلك مع مراعاة متطلبات | المخطط الوطني للتنمية ، تحديد القواعد العامة التي تمكن من تحديد مقاييس العمل ، اعداد نظام خاص بالمكافآت والتعويضات والمنافع الأخرى . -