مرسوم رقم 76-59
· ج.ر عدد 27 لسنة 1976
ملغى
مرسوم رقم 76 59 مؤرخ في 24 ربيع الاول عام 1396 الموافق 25 مارس سنة 1976 يتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية 404
المادة 11
يكلف وزير العمل والشؤون الاجتماعية ووزير الداخلية ووزير المالية كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 24 ربيع الاول عام 1396 الموافق 25 مارس 1976 هواري بومدين وزارة الشبيبة والرياضة