مرسوم رقم 76-58
· ج.ر عدد 26 لسنة 1976
مرسوم رقم 76-58 مؤرخ في 24 ربيع الاول عام 1396 الموافق 25 مارس سنة 1976 يتضمن التصريح بأن أشغال الطريق الوطني رقم 13 من المنفعة العامة 391
المادة 2
يجب أن يتم الامتلاك المنتظر للاراضي اللازمة لتحقيق الاشغال اما بالتراضى واما عن طريق نزع الملكية في أجل خمس (5) سنوات ابتداء من نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.