الفصل الثاني — أسعار زيتون الزيت وزيوت الزيتون
المادة 7
ان أسعار شراء زيتون الزيت عند الانتاج بالنسبة الموسم 1975-1976، تحدد في مستوى كل وحدة ممونة وتابعة للمكتب الوطنى للمنتجات الزيتية على أساس أسعار زيوت الزيتون المحددة في المادة 6 أعلاه، ومتوسط مردود الزيت وبدرجة الحموضة الحاصلة وذلك بعد الهرس ووفقا للجدول التالي :
الجمعة 2 ربيع الثاني عام 1396 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 403 اسعار شراء الزيتون بالدينار للقنطار) الحموضة من 2 الى 3 د من 31 د واكثر من 0 الى 1 د من II الى 2 د المردود لغاية 13 % 54 من 13,1 الى 15 % 57 من 151 الى 17 64 من 17,1 إلى 19 % 75 أكثر من 19 % 86