مرسوم رقم 76-57
· ج.ر عدد 27 لسنة 1976
مرسوم رقم 76 57 مؤرخ في 24 ربيع الأول عام 1396 الموافق 25 مارس سنة 1976 يتضمن تنظيم موسم الزيتون 1975 1976 • 402
الفصل الثاني — أسعار زيتون الزيت وزيوت الزيتون
المادة 6
تحدد أسعار زيوت الزيتون عند الانتاج كما يلى :
الصنف الحموضة الزيتية سعر القنطار (دج) الزيت الممتاز درجة 1 550 دج الزيت الصافي درجة 2 530 دج الزيوت الاخرى درجة 3 510 دج .
يخفض السعر بعد 3 درجات من الحموضة وذلك تبعا لزيادتها الحقيقية وعلى أساس 1 % لدرجة واحدة من الحموضة .