الفصل الاول — اسعار زيتون المائدة
المادة 5
يجرى وزن الزيتون عند التسليم وبمحضر البائع ويجب أن يتم قبول الزيتون في ظرف أجل أقصاه 24 ساعة بعد التسليم وبمحضر البائع كذلك يسلم الى البائع سند استلام يوقع من الطرفين ويبين فيه :
تاريخ التسليم ، الوزن عند التسليم ، وزن الزيتون الذى تم شراؤه كزيتون للمائدة .
- النسبة المئوية للثمار غير الكاملة والمواد الغريبة
- المعايرة .
وزن الفضلات غير القابلة للتسويق واذا حدث خلاف فيما يخص العناصر أعلاه، حين عملية القبول، فتسلم عينة للمنتج وتعرض النزاعات على تحكيم لجنة يترأسها مدير فلاحة الولاية أو ممثله وتتألف من ممثلين بعدد مساو من ممثلى المكتب الوطني الجزائرى للمنتجات الزيتية وعن البائع والاتحادية الوطنية لعمال الارض .
ويمكن أن يرفع النزاع لهذه اللجنة من أحد الطرفين. وينبغى عليها أن تجتمع خلال مهلة الايام الثلاثة التالية للطلب المرفوع لهذا الغرض .