مرسوم رقم 76-57
· ج.ر عدد 27 لسنة 1976
مرسوم رقم 76 57 مؤرخ في 24 ربيع الأول عام 1396 الموافق 25 مارس سنة 1976 يتضمن تنظيم موسم الزيتون 1975 1976 • 402
الفصل الاول — اسعار زيتون المائدة
المادة 4
ان السعر الصافي من كل تكليف والذي يؤدى للمنتج، بمجموعة العيارات وبالسلعة المسلمة لوحدات المكتب | الوطني الجزائرى للمنتجات الزيتية، يحدد كما يلي :
- عيارات من 7/9 الى 22/24 ..... 90 دج للقنطار ، عيارات من 26 الى 32 ...... 80 دج للقنطار ، عيارات من 34 الى 38 ...... 75 دج للقنطار .