مرسوم رقم 76-57
· ج.ر عدد 27 لسنة 1976
مرسوم رقم 76 57 مؤرخ في 24 ربيع الأول عام 1396 الموافق 25 مارس سنة 1976 يتضمن تنظيم موسم الزيتون 1975 1976 • 402
المادة 2
يمنع شراء وبيع الزيتون التي كانت موضوع :
أ - المعالجة ضد الطفيليات والحاصلة قبل الجني بواسطة مواد غير مرخص بها أو معالجات جرت بصورة مخالفة للقواعد المحددة لاستعمال المواد المرخص بها ،
ب - المعالجة الكيماوية أو التلوين الاصطناعي غير المرخص به، والمتمم بعد الجني .