مرسوم رقم 76-57
· ج.ر عدد 27 لسنة 1976
مرسوم رقم 76 57 مؤرخ في 24 ربيع الأول عام 1396 الموافق 25 مارس سنة 1976 يتضمن تنظيم موسم الزيتون 1975 1976 • 402
الفصل الثاني — أسعار زيتون الزيت وزيوت الزيتون
المادة 11
يجب على صانعي الحلويات وبائعي الزيتون أن يصرحوا للمكتب بانتاجهم ومخزونهم :
بالنسبة لزيتون المائدة : 31 ديسمبر و 31 مارس آخر أجل - من كل موسم ، بالنسبة لزيوت الزيتون : 31 ماس و 31 غشت تبعا لاختتام الموسم .