المادة 12
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 24 ربيع الأول عام 1396 الموافق 25 مارس 1976 هواري بومدين مرسوم مؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1396 الموافق 20 مارس سنة 1976 يتضمن تعيين مستشار تقنى بموجب مرسوم مؤرخ في 19 ربيع الاول عام 1396 الموافق 20 مارس سنة 1976 يعين السيد عبد الله شعبان مستشارا تقنيا بوزارة الداخلية يكلف بالشؤون المحتفظ بها واعداد الوثائق اللازمة لدراسة المسائل المقدمة الى الحكومة من أجل فحصها .
ويسرى مفعول هذا المرسوم ابتداء من تاريخ تنصيب المعنى بالامر في مهامه .