المادة 5
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ...
وحرر بالجزائر في 24 ربيع الأول عام 1396 الموافق 25 مارس سنة 1976 ) هواري بومدين وتكون المواد من ناحية التفاعل مع النار اما غير قابلة أو قابلة للاحتراق، وتصنف المواد القابلة للاحتراق حسب درجة اشتعالها كمايلي :
المواد غير القابلة الاشتعال ، المواد الصعبة الاشتعال ، -
- المواد المعتدلة الاشتعال ، المواد السهلة الاشتعال ،
- المواد الاسهل اشتعالا • 2 • مقاومة النار ، أى المدة التي يمكن أن تقوم خلالها عناصر البناء بالدور الآيل اليها رغم تأثير الحريق ...
وبخصوص مقاومتها للنار، تصنف مواد وعناصر البناء على درجات وذلك حسب تجربتها تحت تأثير برنامج حراري مضبوط . وتسمح نتائج هذه التجارب بتصنيفها في أحد الانواع الآتية :
- درجة 6 ساعات ،
- درجة 4 ساعات ، درجة 3 ساعات .
الثلاثاء 29 ربيع الاول عام 1396 الجريدة الرسمية
- درجة ساعتين ، درجة ساعة ونصف ،
- درجة ساعة واحدة ،
- درجة نصف ساعة ،
- درجة ربع ساعة .