مرسوم رقم 76-55
· ج.ر عدد 26 لسنة 1976
مرسوم رقم 76-55 مؤرخ في 24 ربيع الأول عام 1396 بالسكك الحديدية . 375 الموافق 25 مارس سنة 1976 يتضمن تصنيف المواد وعناصير البناء بالنسبة لخطر الحريق في المؤسسات الخاصة باستقبال الجمهور . 390
المادة 4
يحدد التصنيف بخصوص مقاومة النار بالاخذ بعين الاعتبار للمدة التي تتوفر فيها الشروط المفروضة المتعلقة اما بالمقاومة الآلية واما بالفصل الحراري واما بهذين المقياسين معا، كما ينص على عدد معين من الدرجات النموذجية لمقاومة النار يحددها برنامج حراري مضبوط .