مرسوم رقم 76-55
· ج.ر عدد 26 لسنة 1976
مرسوم رقم 76-55 مؤرخ في 24 ربيع الأول عام 1396 بالسكك الحديدية . 375 الموافق 25 مارس سنة 1976 يتضمن تصنيف المواد وعناصير البناء بالنسبة لخطر الحريق في المؤسسات الخاصة باستقبال الجمهور . 390
المادة 3
ان عناصر التصنيف المعمول بها بخصوص تفاعل النار هي : كمية الحرارة المستخرجة خلال الاحتراق من جهة، ووجود أو عدم وجود الغاز غير القابل للاشتعال من جهة أخرى يجب اذا أن يحدد بالتصنيف المعمول به الطابع غير القابل أو القابل للاحتراق عمليا وفى الحالة الاخيرة هذه، أعلى درجة تقريبا للاشتعال .