مرسوم رقم 76-55
· ج.ر عدد 26 لسنة 1976
مرسوم رقم 76-55 مؤرخ في 24 ربيع الأول عام 1396 بالسكك الحديدية . 375 الموافق 25 مارس سنة 1976 يتضمن تصنيف المواد وعناصير البناء بالنسبة لخطر الحريق في المؤسسات الخاصة باستقبال الجمهور . 390
المادة 3
تمول النفقات المتعلقة بامتلاك العقارات وأشغال الانجاز المتعلقة بالبرامج المرفقة بأصل هذا المرسوم على مستوى ولاية الجزائر ، وذلك من الاعتمادات المجمعة تحت عنوان وحيد يسمى «تطهير المنطقة العمرانية لمدينة الجزائر».