مرسوم رقم 76-55
· ج.ر عدد 26 لسنة 1976
مرسوم رقم 76-55 مؤرخ في 24 ربيع الأول عام 1396 بالسكك الحديدية . 375 الموافق 25 مارس سنة 1976 يتضمن تصنيف المواد وعناصير البناء بالنسبة لخطر الحريق في المؤسسات الخاصة باستقبال الجمهور . 390
المادة 2
تحدد الملاءمة للنار في حالة نشوب الحريق طبقا للمقياسين الآتيين :
- التفاعل مع النار ، أى الغذاء الذي يمكن توفيره للنار والواقعة ضمن المناطق المحددة بقرار من والى الجزائر | ولانتشار الحريق .
والمصرح بانها ذات منفعة عمومية تخصص ، رغم جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم للعمليات المتعلقة بانشاء محطات تنقية المياه المستعملة ومحطات الدفع وأحواض الترسيب وأحواض الحفظ .