مرسوم رقم 76-55
· ج.ر عدد 26 لسنة 1976
مرسوم رقم 76-55 مؤرخ في 24 ربيع الأول عام 1396 بالسكك الحديدية . 375 الموافق 25 مارس سنة 1976 يتضمن تصنيف المواد وعناصير البناء بالنسبة لخطر الحريق في المؤسسات الخاصة باستقبال الجمهور . 390
المادة 13
ان لوزير الداخلية الحق فى نشر قرارات المصادقة ونتائج التجارب الخاصة بتصنيف المواد الا في حالة وجود تحفظ صريح من طرف الصانع المعنى وذلك خلال 15 يوما من الاطلاع على النتيجة.