مرسوم رقم 76-55
· ج.ر عدد 26 لسنة 1976
مرسوم رقم 76-55 مؤرخ في 24 ربيع الأول عام 1396 بالسكك الحديدية . 375 الموافق 25 مارس سنة 1976 يتضمن تصنيف المواد وعناصير البناء بالنسبة لخطر الحريق في المؤسسات الخاصة باستقبال الجمهور . 390
المادة 12
لا يمنع عدم الحصول على المصادقة استعمال | للجمهورية الجزائرية 391 امثال هذه المواد في بناء معين اذا كانت التعليمات العامة المتعلقة بالوقاية من الحريق مطبقة واذا كان هذا الاستعمال قد رخص به مسبقا من طرف السلطة المختصة والخاضعة لها مراقبة هذه التعليمات .