المادة 6
تشتمل مديرية البحرية التجارية والموانئ والصيد البحري على ما يلي :
أ) المديرية الفرعية للنقل البحرى والموانىء المكلفة | بمايلي :
- اعداد سياسة عامة فيما يخص النقل البحرى والموانيء وتنفيذها والسهر على تطبيقها ، اعداد برامج الاستثمارات الخاصة بهذا الميدان ومراقبة - تنفيذها، اعداد النظام الخاص بالنقل البحرى والموانى ومراقبة - تطبيقه ولاسيما مايلي :
وضع التنظيم وضبط التعريفات ومراقبة نشاط القطر وارشاد السفن والارساء والايداع والسمسرة ، وضع التنظيم وضبط التعريفات الخاصة بنشاطات شحن وتفريغ البضائع .
تحليل ونشر الاحصائيات الخاصة بالموانىء .
مراقبة حركة النقل البحرى ومراقبة استئجار السفن - والرخص الخاصة بها ودراسة ضبط التعريفات والحصول على العملة الصعبة بصفة خاصة ، اعداد مخططات للنجدة في مناطق الموانىء والتجهيزات - والتنظيم ومراقبة مصالح الامن من الحريق والانقاذ في الموانيء طبقا للتنظيم الجارى به العمل وباتصال مع مصالح الحماية المدنية ، تحضير الاتفاقات والاتفاقيات الدولية والسهر على تطبيقها فيما يخص النقل البحري باتصال مع مصالح وزارة الشؤون الخارجية ، القيام بصفة عامة بوصاية الدولة على الشركة الوطنية الجزائرية للملاحة وعلى المكتب الوطني للموانيء وعلى الشركة الوطنية لشحن وتفريغ البضائع .
ب المديرية الفرعية للملاحة البحرية ورجال البحر المكلفة بمايلي :
اعداد سياسة عامة فيما يخص الملاحة البحرية وتنفيذها - والسهر على تطبيقها ،
- اعداد برامج الاستثمارات الاجتماعية ومراقبة تنفيذها، اعداد التنظيم الخاص بالملاحة البحرية ومراقبة تنفيذه، اعداد ومراقبة القانون الاساسي لرجال البحر ، كل المسائل المتعلقة بالملاحة البحرية ولاسيما ما يخص الامن والشرطة والعمل البحرى ، الاتصال بالشركات المعترف بتصنيفها من قبل الجزائر، حفظ الصحة والوقاية الصحية لرجال البحر والمسائل الاجتماعية التي تهمهم ، تنظيم ومراقبة التدريب المهني والتعليم البحرى، - تحضير الاتفاقيات الدولية والسهر على تطبيقها في هذا المجال بالاتصال مع مصالح وزارة الشؤون الخارجية ، القيام بصفة عامة بوصاية الدولة على المعهد العالى البحرى
2- المديرية الفرعية للصيد البحرى المكلفة بمايلي :
اعداد سياسة خاصة بالصيد البحرى وتنفيذها والسهر على تطبيقها ، اعداد برامج الاستثمارات الخاصة بهذا الميدان ومراقبة تنفيذها، اعداد نظام خاص بالصيد وخاصة نظام يرمى الى المحافظة على الحيوانات والنباتات البحرية ومراقبة تطبيقه ، شرطة الصيد البحرى ،
- المراقبة التقنية للبناءات والتصليحات والشراءات والبيوع الخاصة بسفن الصيد التي يقوم بها الأفراد .
الجمعة 2 ربيع الثاني عام 1396 ه الجريدة الرسمية منح الترخيص لشركات الصيد الرياضي وللترويح عن النفس ومراقبة هذه الاخيرة ، الترخيص بممارسة المهن المرتبطة بصناعة صيد - الاسماك ومراقبتها ،
- تركيز وتحليل الاحصائيات المتعلقة بالصيد البحرى والنشاطات المتصلة به ، تحضير الاتفاقات والاتفاقيات الدولية والسهر على تطبيقها فيما يخص الصيد البحرى بالاتصال مع مصالح وزارة الشؤون الخارجية ، القيام بصفة عامة بوصاية الدولة على المكتب الجزائرى - للصيد البحرى •