المادة 5
تشتمل مديرية الارصاد الجوية على مايلي :
أ) المديرية الفرعية للهياكل الاساسية للارصاد الجوية المكلفة بمايلي :
اعداد سياسة عامة فيما يخص الهياكل الاساسية للارصاد الجوية، وتنفيذها والسهر على تطبيقها ، اعداد برنامج الاستثمارات الخاصة بهذا الميدان ومراقبة تنفيذها، اعداد النظام الخاص بالارصاد الجوية ومراقبة تطبيقه - بعد أخذ رأى الادارات أو الوزارات المعنية اعداد المخططات الخاصة بالتجهيزات والوسائل العامة
- للارصاد الجوية التي يجب استعمالها والمعدة للاستغلال من قبل المكتب الوطني للارصاد الجوية بعد أخذ رأى الادارات أو الوزارات المعنية ولاسيما مايلي : شبكة اجمالية أساسية
- الترخيص للمطارات المفتوحة للملاحة الجوية العمومية | شبكة الارصاد الجوية وعلم الارصاد الجوية، شبكة للمواصلات والمطارات ذات الاستعمال المحدود بعد أخذ رأى موافق من وزارة الدفاع الوطني ، تحضير الاتفاقات والاتفاقيات الدولية والسهر على - تطبيقها فيما يخص الهياكل الاساسية واستغلال وتسيير المطارات بالاتصال مع مصالح وزارة الشؤون الخارجية ، الضمان بصفة عامة لوصاية الدولة على المؤسسة - الوطنية لاستغلال الارصاد الجوية والطيران ..
اللاسلكية الخاصة بالارصاد الجوية الوطنية والدولية، مركز لمعالجة المعطيات الخاصة بالارصاد الجوية، لاغراض التحليل والتقدير ولاغراض مناخية وبنك معطيات الارصاد الجوية ، المصادقة على مقاييس التصديق المعدة من قبل المكتب - الوطني للارصاد الجوية والتي تهم التجهيزات والوسائل الخاصة بالارصاد الجوية التي يجب استعمالها عبر التراب الوطني ، 398 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 2 ربيع الثاني عام 1396 ه
- تفتيش ومراقبة تجهيزات الارصاد الجوية المدنية تحضير الاتفاقات والاتفاقيات الدولية فيما يخص الارصاد الجوية والسهر على تطبيقها وذلك باتصال مع مصالح وزارة الشؤون الخارجية ، القيام بصفة عامة بوصاية الدولة على المكتب الوطني - للارصاد الجوية ...
ب) المديرية الفرعيه للتطبيقات والدراسات المتعلقة بالارصاد الجوية المتعلقة بمايلي :
اعداد سياسة عامة فيما يخص الدراسات والتطبيقات
- الخاصة بالارصاد الجوية وتنفيذها والسهر على تطبيقها ، ولاسيما تطبيق الاشعاع الشمسى تعديل المناخ والبيئة الجوية وكذا الابحاث في الرصد الجوى المطبق .
التحديد والسهر على تطبيق محتوى والكيفيات المتعلقة بالمساعدة في الارصاد الجوية لمختلف القطاعات المرتفقة بالارصاد الجوية طبقا للالتزامات المفروضة على الارصاد الجوية كمصلحة عمومية) ،
- الموافقة على برامج الارصاد الجوية المائية للتكوين والابحاث وذلك باتفاق مع الادارات أو الوزارات المعنية،
- تحضير ومراقبة مخططات تكوين الموظفين في الرصد الجوى ، اللازمين لتنفيذ الاشغال الخاصة بالارصاد الجوية وذلك باتفاق مع الادارات أو الوزارات المعنية،
- المصادقة على اتفاقات التعاون الدولي المعدة من قبل معهد الارصاد الجوية المائية للتكوين والابحاث طبقا للملاءمة الجهوية وباتفاق مع مصالح وزارة الشؤون الخارجية، تسليم الشهادات المعدة من قبل معهد الارصاد الجوية - المائية للتكوين والابحاث
- القيام بصفة عامة بوصاية الدولة على معهد الارصاد الجوية المائية للتكوين والابحاث .