المادة 3
تشتمل مديرية الادارة العامة على ما يلي :
أ) - المديرية الفرعية للموظفين والشؤون العامة المكلفة بمايلي :
القيام بتسيير مجموع الموظفين والادارة المركزية - والمصالح المتخصصة وكذا كل المسائل ذات الطابع الاجتماعي وكل ما يتصل بها ، تطبيق تقنيات التنظيم والطرق الخاصة بها .
الجمعة 2 ربيع الثاني عام 1396 ه الجريدة الرسمية ب المديرية الفرعية للميزانية والمحاسبة والمعدات المكلفة بمايلي :
- تحضير ميزانية التسيير والتجهيز الخاصة بالوزارة ومراقبة تنفيذها ،
- مسك محاسبة الوزارة ،
- تسوية كل المسائل الخاصة باللوازم والمعدات ومسك محاسبتها، تسيير البنايات وحظيرة السيارات .