مرسوم رقم 76-50
· ج.ر عدد 19 لسنة 1976
مرسوم رقم 76-50 مؤرخ في 27 صفر عام 1396 الموافق 27 فبراير سنة 1976 يتضمن نقل الاموال المؤممة بموجب الامر رقم 76 20 المؤرخ في 27 صفر عام 1396 الموافق 27 فبراير سنة 1976 الى الشركة الوطنية للبحث عن الوقود وانتاجه ونقله وتحويله وتسويقه (سوناطراك) 267
المادة 3
يكلف وزير الصناعة والطاقة ووزير المالية، كل فيما يخصه بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزاء في 27 صفر عام 1396 الموافق 27 فبراير سنة 1976 .
هواري بومدين وزارة العمل والشؤون الاجتماعية