مرسوم رقم 76-50
· ج.ر عدد 19 لسنة 1976
مرسوم رقم 76-50 مؤرخ في 27 صفر عام 1396 الموافق 27 فبراير سنة 1976 يتضمن نقل الاموال المؤممة بموجب الامر رقم 76 20 المؤرخ في 27 صفر عام 1396 الموافق 27 فبراير سنة 1976 الى الشركة الوطنية للبحث عن الوقود وانتاجه ونقله وتحويله وتسويقه (سوناطراك) 267
المادة 2
تدفع الشركة الوطنية للبحث عن الوقود وانتاجه ونقله وتحويله وتسويقه (سوناطراك) الى الخزينة العامة مبلغا من المال يعادل مقابل الاموال المنقولة اليها بموجب المادة الأولى أعلاه وذلك حسب الكيفيات التي يتم تحديدها بموجب قرار مشترك يصدر عن وزير الصناعة والطاقة ووزير المالية .