مرسوم رقم 76-49
· ج.ر عدد 17 لسنة 1976
مرسوم رقم 76-49 مؤرخ في 20 صفر عام 1396 الموافق 20 فبراير سنة 1976 يتضمن منح تعويض لصالح أسلاك التقنيين شبه الطبيين والاعوان شبه الطبيين الاختصاصيين والاعوان شبه الطبيين في المراكز الاستشفائية الجامعية وفي القطاعات الصحية الجامعية . 243
المادة الأولى
يمنح تعويض اجمالي شهري للاشخاص المبينين أدناه الممارسين مهامهم في المراكز الاستشفائية الجامعية وفى القطاعات الصحية الجامعية وذلك حسب المعدلات التالية : 200 دج للتقنيين شبه الطبيين ،
- 180 دج للاعوان شبه الطبيين الاختصاصيين ، 150 دج للاعوان شبه الطبيين .