المادة 18
تلغى ابتداء من نشر هذا المرسوم كل التعاقدات المتعلقة بالنشاطات الاستشفائية والعلاجات الخاصة بالموظفين الخاضعين لاحكام المراسيم التالية :
المرسوم رقم 68 293 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 • المرسوم رقم 68 294 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 المرسوم رقم 68 295 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 المعدل بموجب المرسوم رقم 71-84 المؤرخ في 13 صفر عام 1391 الموافق 9 أبريل سنة 1971 .
المرسوم رقم 74-201 المؤرخ في 14 رمضان عام 1394 الموافق أول أكتوبر سنة 1974 .
المرسوم رقم 74 203 المؤرخ في 14 رمضان عام 1394 الموافق أول أكتوبر سنة 1974 ...
الصحية الجامعية ان رئيس الحكومة، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير الصحة العمومية ووزير التعليم العالى والبحث العلمي ، و بمقتضى الامر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية المعدل والمتمم ، وبمقتضى المرسوم رقم 66 137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن انشاء السلالم الخاصة بمرتبات أسلاك الموظفين و تنظيم مهنهم ، وبمقتضى المرسوم رقم 68 326 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي | الخاص للتقنيين شبه الطبيين ، وبمقتضى المرسوم رقم 68-327 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص للاعوان شبة الطبيين الاختصاصيين ، و بمقتضى المرسوم رقم 68-328 المؤرخ في 3 ربيع الاول | عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص للاعوان شبه الطبيين ، 244 الجريدة الرسمية يرسم ما يلي :