مرسوم رقم 76-49
· ج.ر عدد 17 لسنة 1976
مرسوم رقم 76-49 مؤرخ في 20 صفر عام 1396 الموافق 20 فبراير سنة 1976 يتضمن منح تعويض لصالح أسلاك التقنيين شبه الطبيين والاعوان شبه الطبيين الاختصاصيين والاعوان شبه الطبيين في المراكز الاستشفائية الجامعية وفي القطاعات الصحية الجامعية . 243
المادة 17
يجب أن يمتثل الاساتذة المساعدون والاساتذة | شبه الطبيين في المراكز الاستشفائية الجامعية وفي القطاعات المحاضرون وأساتذة معاهد العلوم الطبية فيما يخص الانضباط الى النظام الداخلى للمركز الاستشفائي الجامعي .
ويمكن أن يكونوا موضوع استجواب من قبل لجنة التأديب التابعة للمركز الاستشفائي الجامعي ولكن لا يمكن أن تفرض عليهم عقوبات الا بعد رأى موافق للجنة الاستشفائية الجامعية الوطنية والمجلس الجامعي •