مرسوم رقم 76-48
· ج.ر عدد 17 لسنة 1976
معدَّل
مرسوم رقم 76-48 مؤرخ في 20 صفر عام 1396 الموافق 20 فبراير سنة 1976 يتعلق بشروط ممارسة الوظائف الاستشفائية من قبل الاساتذة المساعدين والاساتذة المحاضرين والاساتذة التابعين لمعاهد العلوم الطبية . 241 للجمهورية الجزائرية الجمعة
المادة 8
ان للاساتذة المساعدين والاساتذة المحاضرين وأساتذة معاهد العلوم الطبية الحق في عطلة مدتها ثلاثون يوما في اطار وظيفتهم الاستشفائية .