مرسوم رقم 76-48
· ج.ر عدد 17 لسنة 1976
معدَّل
مرسوم رقم 76-48 مؤرخ في 20 صفر عام 1396 الموافق 20 فبراير سنة 1976 يتعلق بشروط ممارسة الوظائف الاستشفائية من قبل الاساتذة المساعدين والاساتذة المحاضرين والاساتذة التابعين لمعاهد العلوم الطبية . 241 للجمهورية الجزائرية الجمعة
المادة 7
ان الاساتذة المساعدين، والاساتذة المحاضرين وأساتذة معاهد العلوم الطبية يؤمن على مسؤوليتهم المدنية الحاصلة اثناء ممارستهم لوظيفتهم الطبية في اطار الاستشفاء الجامعي، وذلك من طرف ادارة المركز الاستشفائي الجامعي حيث يمارسون وظيفتهم