مرسوم رقم 76-48
· ج.ر عدد 17 لسنة 1976
معدَّل
مرسوم رقم 76-48 مؤرخ في 20 صفر عام 1396 الموافق 20 فبراير سنة 1976 يتعلق بشروط ممارسة الوظائف الاستشفائية من قبل الاساتذة المساعدين والاساتذة المحاضرين والاساتذة التابعين لمعاهد العلوم الطبية . 241 للجمهورية الجزائرية الجمعة
المادة 3
إن الاساتذة المساعدين والاساتذة المحاضرين وأساتذة معاهد العلوم الطبية يعينون في اطار مهامهم الاستشفائية بموجب قرار تعيين في وظائف جامعية بقرار مشترك بين وزيرى الوصاية وبناء على اقتراح من معهد العلوم الطبية وبعد أخذ رأى اللجنة الجامعية الاستشفائية الوطنية.