مرسوم رقم 76-48
· ج.ر عدد 17 لسنة 1976
معدَّل
مرسوم رقم 76-48 مؤرخ في 20 صفر عام 1396 الموافق 20 فبراير سنة 1976 يتعلق بشروط ممارسة الوظائف الاستشفائية من قبل الاساتذة المساعدين والاساتذة المحاضرين والاساتذة التابعين لمعاهد العلوم الطبية . 241 للجمهورية الجزائرية الجمعة
المادة الأولى
يجب على الاساتذة المساعدين والاساتذة المحاضرين واساتذة معاهد العلوم الطبية بالاضافة الى وظيفة التعليم والبحث في اطار العمل الدائم، القيام بوظيفة العلاج في المراكز الاستشفائية الجامعية، وفى منشآت الصحة العمومية الأخرى التي وافقت عليها الوزارة المكلفة بالتعليم العالي والبحث العلمي .