مرسوم رقم 76-47
· ج.ر عدد 19 لسنة 1976
مرسوم رقم 76-47 مؤرخ في 20 صفر عام 1396 الموافق 20 فبراير سنة 1976 يتضمن تحويل تسيير مصلحة المعاشات لبعض أعوان مؤسسات النقل إلى صندوق التأمين عن الشيخوخة للمأجورين . 268
المادة 8
يسرى مفعول هذا المرسوم ابتداء من أول يناير سنة 1974 وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 20 صفر عام 1396 الموافق 20 فبراير 1976 .
هواري بومدين المطبعة الرسمية : 7 و 9 و 11 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر